الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 19-03-2024

القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024،(ج ر 2024-16)

إن رئيس الجمهورية

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 91 و 139 و 141 الفقرة (2) و (143) (الفقرة (2) و 144 و 145 و 148 منه.

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم

- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم

- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل

والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية

وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، المعدل والمتمم

- وبمقتضى القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم

- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة

- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم

- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،

- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل

- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه

- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم

- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة

- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 12-107 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية

- وبمقتضى القانون رقم 14-105 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم

- وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية

- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المعدل

- وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم

وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع

وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية

وبمقتضى القانون رقم 19-06 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالنشاطات الفضائية

- وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار

وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

- وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

وبمقتضى القانون رقم 23-18 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها،

- وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية

- وبعد رأي مجلس الدولة

- وبعد مصادقة البرلمان

يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :

- المخاطر : عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يسبب خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو يحدث آثارا أخرى ضارة بالصحة أو أضرارا بالممتلكات أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهورا للبيئة.

- الإنذار : مجموعة من القدرات اللازمة لإنتاج ونشر، في الوقت المناسب والمفيد، نشرات تحذيرية تسمح في حالة وجود تهديد بخطر بالاستعداد والتصرف بشكل مناسب وفي الوقت المناسب للحماية والتقليل من مخاطر الضرر أو الخسائر.

- الكارثة : اضطراب خطير في أداء السكان على نطاق واسع بسبب أحداث خطرة تؤدي إلى خسائر وتأثيرات بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية، وتتطلب تفعيل مخطط تنظيم النجدة (ORSEC).

- خطر الكارثة : أي تهديد محتمل للإنسان وبيئته قد ينشأ بسبب مخاطر طبيعية أو تكنولوجية استثنائية و / أو بسبب أنشطة بشرية ويحتمل أن يتسبب في أضرار بشرية و / أو مادية أو بيئية كبيرة.

- التنمية المستدامة : مفهوم يهدف إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدائمة وحماية البيئة، من خلال دمج البعد البيئي في التنمية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

- التحديات : كل الأشخاص وجميع البنى التحتية والمساكن والقدرات الإنتاجية وخدمات النظام الإيكولوجي والأصول البشرية الملموسة الأخرى المعرضة في مناطق الخطر.

- التنبؤ : بيان أو تقدير إحصائي محدد بخصوص احتمالية وقوع حدث أو حالة معينة لمنطقة محددة خلال فترة زمنية معينة.

- الصمود : قدرة نظام أو مجموعة أو مجتمع على مقاومة واستيعاب والتكيف وتصحيح آثار المخاطر في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، من خلال على الخصوص الحفاظ وإعادة تأهيل هياكله الأساسية ووظائفه وفائدته.

- الهشاشة : درجة من تعرض السكان والممتلكات للمخاطر تتضمن توافر شروط تتعلق بعوامل أو عمليات مادية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية تضعف من مقاومة هؤلاء السكان وممتلكاتهم.

المادة 3 : تعتبر أخطار كوارث بمفهوم هذا القانون :

- أخطار الزلازل

- الأخطار الجيولوجية

- أخطار الفيضانات

- الأخطار المناخية القصوى

- أخطار حرائق الغابات

- الأخطار الصناعية والطاقوية

-الأخطار الفضائية

- الأخطار الإشعاعية والنووية

- الأخطار الماسة بصحة الإنسان

- الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات

- أخطار التلوث الجوي والبحري والمائي

- أخطار التجمعات البشرية الكبرى

- أخطار التصحر

- أخطار الجفاف

- أخطار تعرية السواحل وارتفاع مستوى البحر

الأخطار السيبرانية

- أخطار الجراد

- أخطار التكنولوجيا الحيوية.

الفصل الثاني المبادئ والأهداف

المادة 4 : الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود أولوية وطنية.

وبهذه الصفة، تضمن الدولة التمويل اللازم لكل العمليات ذات الصلة.

المادة 5 : لتمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تأويها وبيئتها بصفة عامة من الاندماج ضمن أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تقوم قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث على المبادئ الآتية :

- مبدأ الحيطة والحذر : الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم التأكد، جراء عدم توفر المعارف العلمية والتقنية المحينة، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يهدد الأشخاص والممتلكات والبيئة بصفة عامة وبتكلفة مقبولة اقتصاديا.

- مبدأ التلازم : الذي يأخذ في الحسبان، عند تحديد وتقييم آثار أي خطر من المخاطر أو أي هشاشة، تداخل واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة.

- مبدأ العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر : الذي يجب بمقتضاه الحرص قدر الإمكان وباستعمال أحسن التقنيات ، وبكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل أو لا بعوامل الهشاشة قبل سن أي تدبير.

- مبدأ المشاركة : الذي يجب بمقتضاه أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار والمخاطر المحدقة به و على المعلومات المتعلقة بعوامل الهشاشة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع الترتيبات ذات الصلة.

- مبدأ إدماج التقنيات الجديدة : الذي يجب بمقتضاه الحرص على متابعة التطورات التقنية ودمجها كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل تأدية المهام على أكمل وجه.

المادة 6 : تهدف قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث إلى الوقاية والتكفل بآثار هذه الأخطار على المستقرات البشرية وأنشطتها وبيئتها بغرض الحفاظ على التنمية والتراث وتأمينهما لصالح الأجيال القادمة.

المادة 7 : تتمثل الأهداف الاستراتيجية للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث فيما يأتي :

- خفض عدد الوفيات المترتبة عن الكوارث

- خفض عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث

- خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

- خفض الاضطرابات فيما يخص الخدمات القاعدية والأضرار الناجمة عن الكوارث التي تلحق بالبنى التحتية الأساسية، بما في ذلك المؤسسات الصحية أو التعليمية من خلال تعزيز مقاومتها

- تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث.

المادة 8 : يرتكز تحقيق الأهداف الاستراتيجية المذكورة في المادة 7 أعلاه، على ما يأتي :

- تحسين وتحيين المعارف حول أخطار الكوارث المحتملة

تعزيز المراقبة والتنبؤ وكذا تطوير الإعلام الوقائي حول أخطار هذه الكوارث

- مراعاة استعمال تحليل الأخطار على مختلف المستويات : موقع حساس، بلدية ، ولاية، ما بين الولايات ووطنية، في مجال استخدام الأراضي والبناء وكذا في التقليل من درجة هشاشة الأشخاص والممتلكات بالنسبة للمخاطر،

- وضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكيف مع آثار أي خطر على الأشخاص والممتلكات والبيئة.

المادة 9 : من أجل تحقيق الأهداف المحددة بموجب هذا القانون، يجب أن يوافق عدد المستخدمين والوسائل المادية في الهيئات العمومية المتدخلة في مجال أخطار الكوارث معدلا يتناسب مع احتياجات البرامج المعتمدة.

الفصل الثالث الإعلام والاتصال والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث

المادة 10 : تضمن الدولة للمواطنين الوصول المتكافئ والدائم إلى جميع المعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث.

ويشمل هذا الحق ما يأتي :

- معرفة المخاطر والأخطار والهشاشة لمكان إقامتهم ونشاطهم،

- معرفة آليات الوقاية والتدخل والتعافي المطبقة على مكان إقامتهم أو نشاطهم.

وتحرص الدولة كذلك على توفير هذه المعلومات المختلف المتدخلين.

المادة 11 : تنظم الدولة برنامجا توعويا وتدريبيا سنويا في مجال أخطار الكوارث لفائدة الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني.

المادة 12 : تضع الدولة وتنفذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال المتعلقة بأخطار الكوارث. وبهذه الصفة، تشرف على وضع أساليب تنظيم الاتصالات وترقية ودعم أي حملة أو نشاط إعلامي يتعلق بأخطار الكوارث.

المادة 13 : يؤسس تعليم أخطار الكوارث في جميع الأطوار التعليمية.

وتهدف برامج تعليم أخطار الكوارث إلى ما يأتي : - تقديم معلومات عامة حول أخطار الكوارث

- تلقين تكوين حول معرفة المخاطر والأخطار والهشاشة ووسائل الوقاية والتدخل والتعافي.

المادة 14 : يؤسس برنامج وطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خاص بأخطار الكوارث على مستوى هيئات البحث المختصة في هذا المجال.

وتهدف البرامج البحثية هذه إلى تحديد وتطوير بشكل مستمر الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.

المادة 15 : تسهر الدولة على رفع مستوى التأهيل والتخصص وخبرة المؤسسات وجميع الأسلاك المتدخلة في مجال أخطار الكوارث.

المادة 16 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع المؤسسات والهيئات المتخصصة

المادة 17 : تمثل الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتقودها الدولة وتدعمها الهيئات العلمية وتنفذها

المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية، كل في مجال اختصاصه بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وبإشراك المجتمع المدني ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 18 : زيادة على المؤسسات التي تتدخل في تنفيذ المنظومة الوطنية للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث ، تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية مندوبية وطنية لأخطار الكوارث، لتقييم وتنسيق الأعمال الوقائية التابعة لهذه المنظومة الوطنية.

تحدد طبيعة هذه المندوبية ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة 19 : يمكن إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان عن طريق التنظيم، من أجل :

- تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في إطار مشترك بين القطاعات ومتعدد التخصصات في مجال أخطار الكوارث،

- ضمان ترقية وتنسيق وتقييم البرامج القطاعية المتعلقة بأخطار الكوارث.

الفصل الخامس الوقاية من أخطار الكوارث  القسم الأول

القواعد والمواصفات العامة المطبقة على مختلف أخطار الكوارث

المادة 20 : زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكل خطر من الأخطار المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يحدد مخطط عام للوقاية من كل خطر ، مصادق عليه

بموجب مرسوم، مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من الهشاشة بالنسبة للمخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث خطر أو أخطار الكوارث والوقاية من الآثار المترتبة عليها.

المادة 21 : يُعد المخطط العام للوقاية من كل خطر على أساس المعلومات التي يتم جمعها من مختلف الإدارات العمومية والشركاء المعنيين فيما يخص الوقاية والتخفيف من أخطار الكوارث، ويجب أن تسمح هذه المعلومات لكل مخطط عام للوقاية، بتحديد ما يأتي :

- المنظومة الوطنية لليقظة، التي تنظم بموجبها وبحسب المقاييس الملائمة و / أو الهامة، مراقبة دائمة لتطور المخاطر و / أو الأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقديرها، للسماح بما يأتي :

• معرفة جيدة بالمخاطر أو بالخطر المعني

• تحسين عملية تقدير وقوعها

• إطلاق منظومات الإنذار.

- المنظومة الوطنية للإنذار التي تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و / أو بوشك وقوع المخاطر أو أخطار الكوارث. ويجب أن تهيكل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة المخاطر و / أو أخطار الكارثة المعنية، في ثلاثة مستويات :

• وطني

• محلي (منطقة، مدينة، قرية)

• حسب الموقع.

برامج المحاكاة الوطنية أو المحلية، التي تسمح بما يأتي :

فحص وتطوير ترتيبات الوقاية من خطر الكارثة المعني،

• التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها

. إعلام السكان المعنيين وتهيئتهم.

-المؤسسات والهيئات و أو المختبرات المرجعية المكلفة برصد أخطار الكوارث والتحذير منها وكيفيات ذلك.

المادة 22 : يجب أن يشمل المخطط العام للوقاية من أخطار الكوارث أيضا ما يأتي :

- المنظومة المعتمدة لتقييم أهمية الأخطار والمخاطر المعنية، عند الاقتضاء

- تحديد المناطق والولايات والبلديات التي تتميز بالهشاشة بحسب حجم المخاطر المعنية، عند وقوعها، بموجب مرسوم. 

- التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة الهشاشة بحسب خطر الكارثة المعني، مع توضيح تدرج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات بحسب أهمية المخاطر عند وقوعها ، ودرجة هشاشة المنطقة أو الولاية أو البلدية.

المادة 23 : يحدد كل مخطط عام للوقاية من أخطار الكوارث المناطق المعنية بالارتفاق وعدم القابلية للبناء بسبب أخطار الكوارث وكذلك التدابير المطبقة على البناءات الموجودة.

المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير ، يمنع منعا باتا، بسبب خطر الكوارث ، البناء المبادر به من طرف الأشخاص الطبيعيين و / أو المعنويين، على الخصوص، في المناطق ذات الخطورة الآتية :

- المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،

- الأراضي ذات الخطر الجيولوجي

- نطاق حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ، أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير،

- أراضي امتداد قنوات المحروقات أو المياه أو جلب الطاقة

- الأراضي المعرضة للفيضان ومجاري وحواف الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية التعرض للفيضان

- المناطق غير القابلة للبناء والمناطق المثقلة بالارتفاق.

(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 85 ادناه من هذا القانون)

المادة 25 : تحدد القطاعات المكلفة بإعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث وكذا كيفيات ذلك، عن طريق التنظيم.

القسم الثاني الأحكام الخاصة بكل خطر كارثة الفرع الأول الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الزلازل

المادة 26 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار حسب أهميتها، قصد الحصول على المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.

المادة 27 : يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في المخطط العام للوقاية من أخطار الزلازل، نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزالية دقيقة التحديد، في مجال التخطيط والتهيئة العمرانية.

كما يمكن النص على إجراءات تكميلية لمراقبة وتقييم هشاشة البنايات والمنشآت والهياكل الاستراتيجية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل أو حسب هذه

القواعد غير المحينة، وذلك لغرض إعادة تهيئتها.

المادة 28 : يقوم الوزراء المكلفون على التوالي، بالسكن والأشغال العمومية والموارد المائية بإعداد وتنفيذ ، كل فيما يخصه، برنامج تقييم هشاشة المباني والمرافق والبنى التحتية الاستراتيجية المشيدة قبل إدخال القواعد المضادة للزلازل أو وفقا لهذه القواعد غير المحينة، وهذا من أجل تعزيزها.

الفرع الثاني الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الجيولوجية

المادة 29 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الجيولوجية، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار، بحسب أهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.

المادة 30 : بالنسبة للمناطق المعرضة للأخطار الجيولوجية، لا سيما منها الانزلاقات الأرضية ، ووجود تجاويف تحت الأرض، وانتفاخ - انكماش التربة، وتأكل التربة وبحسب أهمية الخطر ، يجب أن يأخذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الجيولوجية في الحسبان نتائج دراسات المخاطر الجيولوجية في التخطيط والتهيئة العمرانية.

الفرع الثالث الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الفيضانات

المادة 31 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات، على الخصوص، تصنيف مجموع المناطق المعرضة للفيضانات ، بحسب أهمية الخطر، قصد توفير المعلومة المناسبة حول هذه الظاهرة وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر المستقرات البشرية.

يجب أن تحدد تراخيص شغل الأراضي أو التقسيم أو البناء ، تحت طائلة البطلان، جميع الأعمال والتهييئات أو شبكات الأنابيب أو المنشآت التصحيحية التي تهدف إلى تقليل أخطار الفيضانات من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات.

المادة 32 : يجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من أخطار الفيضانات أيضا، على ما يأتي :

- خريطة وطنية القابلية الفيضان توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، وعلى الخصوص، مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود المهددة بهذا الخطر، في حالة انهيار هذه السدود،

- المخاطر المرجعية لمدة لا تقل عن مائة (100) سنة.

- خريطة التحديات

-الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية بالارتفاق الأدنى منه وعدم قابلية البناء عليها طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه.

الفرع الرابع الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار المناخية القصوى

المادة 33 : تشكل الأخطار المتعلقة بالرياح القوية والتهاطل الكبير للأمطار والرياح الرملية والعواصف الثلجية وموجات الحر والبرد ، أخطارا مناخية قصوى في مفهوم أحكام هذا القانون.

المادة 34 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المناخية القصوى، تصنيف المناطق المعرضة لكل خطر من الأخطار المناخية القصوى، حسب أهمية هذه الأخطار ، قصد توفير المعلومة واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة ، كما يحدد هذا المخطط ما يأتي :

- المناطق المعرضة لكل خطر من الأخطار المذكورة في المادة 33 أعلاه،

- ترتيبات اليقظة من أجل رصد تطور كل خطر من هذه الأخطار.

يجب اتخاذ تدابير للتحكم في التعمير من خلال احترام المعايير التي تسمح بمقاومة هذه المخاطر وتجديد وتوسيع الشبكات الوطنية للتنبؤ بالأرصاد الجوية، وكذا تقييم الخطر الصحي تجاه هذه المخاطر من أجل التقليل من هشاشة السكان.

الفرع الخامس الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار حرائق الغابات

المادة 35 : يتعين في المخطط العام للوقاية من أخطار حرائق الغابات :

- إدراج تصنيف مناطق الغابات حسب أخطار حرائق الغابات التي قد تحدث

- تحديد التجمعات السكانية في المناطق الغابية وأنظمة بنائها ومواد البناء الملائمة

- تحديد مسارات الغابات والخنادق المضادة للحريق ونقاط المياه ونقاط المراقبة ضمن نظام معلومات جغرافي.

الفرع السادس الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية

المادة 36 : يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية، لا سيما على مجموع القواعد والإجراءات المطبقة على المنشآت الخاصة، خصوصا منها المناجم و مقالع الحجارة أو منشآت أو مركبات إنتاج ومعالجة ونقل الطاقة، وعلى الخصوص المحروقات منها.

المادة 37 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية أيضا قواعد وإجراءات الوقاية والحد من المخاطر التي تؤدي إلى الانفجارات وانبعاث الغازات والحرائق، وكذا تلك المرتبطة بالتعامل مع المواد المصنفة خطرة على أساس الدراسات التقنية المشترطة بموجب التنظيم المعمول به.

كما يحدد هذا المخطط :

- المؤسسات والمنشآت الصناعية المعنية

- ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية.

الفرع السابع الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الفضائية

المادة 38 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الفضائية مختلف الأخطار الفضائية وكذا المناطق المعنية.

المادة 39 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الفضائية ، على الخصوص، آليات تنظيم الوقاية من هذه الأخطار لتخفيف آثارها على الأشخاص والممتلكات وكذا على البيئة.

الفرع الثامن الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية

المادة 40 : يعد المخطط العام للوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية على أساس جرد وتحليل الأخطار الإشعاعية والنووية المتوقعة على مستوى التراب الوطني.

المادة 41 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية، على الخصوص ، جميع القواعد والإجراءات المطبقة للوقاية من الأحداث والحوادث التي تتسبب في هذه الأخطار.

الفرع التاسع الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان

المادة 42 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان، على الخصوص، ما يأتي :

- الأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة

- خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار ،

- التدابير الوقائية والمخففة للأضرار في حالة التعرض لهذه الأخطار.

المادة 43 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان أيضا بالنسبة للأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة ، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.

الفرع العاشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات

المادة 44 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات على الخصوص، ما يأتي :

- الأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة الحيوانية ولا سيما منها المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان 

-الأمراض والكائنات الضارة موضوع حجر نباتي

-خريطة الولايات والبلديات والمناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار،

- التدابير الوقائية والمخففة للأضرار في حالة التعرض لهذه الأخطار.

المادة 45 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات أيضا بالنسبة للأمراض التي تشكل خطر العدوى أو الأوبئة الحيوانية، المؤسسات الصحية المعنية باتخاذ التدابير التشخيصية والوقائية.

الفرع الحادي عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التلوث الجوي أو البحري أو المائي

المادة 46 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار التلوث الجوي أو البحري أو المائي، على الخصوص، ما يأتي :

- المصادر المختلفة المحتملة للتلوث الجوي أو البحري أو المائي،

- خرائط توضح هشاشة النظم البيئية والسكان إزاء هذه الأخطار.

المادة 47 : يحدد المخطط العام للوقاية من خطر التلوث الجوي أو البحري أو المائي أيضا ، تدابير حماية الأشخاص والنظم البيئية المعرضة لهذه الأخطار.

الفرع الثاني عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبرى

المادة 48 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار التجمعات البشرية الكبرى تدابير الوقاية المطبقة على المؤسسات والأماكن التي تستقبل عددا معتبرا من الأشخاص ، ولاسيما منها المؤسسات الكبرى للتعليم والمساجد الكبرى والملاعب ومحطات النقل البري أو بالسكك الحديدية أو الموانئ أو المطارات الكبرى والشواطئ أو غيرها من الأماكن العمومية الأخرى التي تتطلب تدابير وقائية خاصة.

المادة 49 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبرى أيضا جميع الموارد البشرية والوسائل المادية الواجب تسخيرها لضمان سلامة هذه التجمعات، بحسب نوع المنشأة أو المكان وبحسب طبيعة التجمع.

الفرع الثالث عشر

الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التصحر

المادة 50 : يتضمن المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر ما يأتي :

- خريطة وطنية للتصحر بحسب كل منطقة بيئية

- تصنيف المناطق المعرضة للتصحر بحسب درجة حساسيتها،

- كيفيات اليقظة لرصد تطور التصحر.

المادة 51 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار التصحر أيضا جميع التدابير الوقائية أو متطلبات الحماية المطبقة على المناطق المعرضة لهذه الأخطار.

الفرع الرابع عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الجفاف

المادة 52 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الجفاف التدابير التي ترمي إلى :

-تحسين قدرة الأقاليم على الصمود على كل المستويات الوطنية والمحلية لمواجهة خطر الجفاف، وضمان الأمن الغذائي والصحي والمائي

-التخفيف من أثر الجفاف، خصوصا على السكان والصحة العمومية والاقتصاد والفلاحة وتربية الحيوانات والغابات

- تعزيز قدرة النظم البيئية والتنوع البيولوجي على الصمود من أجل التقليل من أثر خطر الجفاف.

المادة 53 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الجفاف كذلك، على الخصوص، مؤشرات تقييم ومتابعة ما يأتي :

- الجفاف المناخي

- الجفاف الزراعي الناجم عن نقص الموارد المائية والذي يضر بالإنتاج النباتي والحيواني

- الجفاف الهيدرولوجي والهيدرو - جيولوجي عندما تكون مستويات الموارد المائية السطحية والجوفية منخفضة بشكل غير طبيعي.

الفرع الخامس عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار تأكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر

المادة 54 : يحدد المخطط العام للوقاية من خطر تأكل الساحل و ارتفاع مستوى سطح البحر ، على الخصوص، ما يأتي :

-تقييم تراجع خط الشريط الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر ،

- خرائط تبين توزيع المستقرات البشرية والبني التحتية الساحلية المعنية

-تقييم تسرب مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية،

- المناطق الهشة المعرضة لهذه الأخطار

- التدابير الواجب اتخاذها، ولا سيما فيما يخص شغل الأراضي الساحلية.

الفرع السادس عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من الأخطار السيبرانية

المادة 55 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية، على الخصوص، ما يأتي :

- أنواع التهديدات المختلفة الممكن مواجهتها

- الهيئات والمؤسسات المعرضة لهذه الأخطار،

- التدابير الأمنية الواجب اعتمادها للوقاية من هذه الأخطار.

الفرع السابع عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار الجراد

المادة 56 : يحدد المخطط العام للوقاية من أخطار الجراد ما يأتي :

- الخريطة الوطنية للمناطق المعرضة لأخطار الجراد

- كيفيات تفعيل حملات مراقبة تجمعات الجراد وحركاته

- طرق التنسيق الدائم بين القطاعات المعنية.

الفرع الثامن عشر الأحكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار التكنولوجيا الحيوية

المادة 57 : يتضمن المخطط العام للوقاية من أخطار التكنولوجيا الحيوية، على الخصوص، ما يأتي :

- آليات المراقبة على مستوى الحدود لأي حركة للكائنات الحية المحورة

- تدابير الوقاية من آثار التحركات العابرة للحدود للكائنات الحية المحورة على التنوع البيولوجي، مع أخذ بعين الاعتبار الأخطار على صحة الإنسان والحيوان والنبات

- استخدام للكائنات الحية المحورة في أماكن محصورة

- برنامج تعزيز قدرات المؤسسات المكلفة بمراقبة الكائنات الحية المحورة.

المادة 58 : يخضع أي استخدام للتكنولوجيات الحيوية في مجال التحكم في الكائنات الحية المحورة وإنتاجها ونقلها، إلى إعداد دراسة مخاطر على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والبيئة.

القسم الثالث الترتيبات الأمنية الاستراتيجية الفرع الأول شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية

المادة 59 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقرر الدولة أي تدبير يهدف إلى ضمان سلامة شبكات الطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية والشبكات المائية والطاقوية عند حدوث أخطار الكوارث.

يجب أن تتضمن هذه التدابير ، على الخصوص، ما يأتي :

- التأمين الوقائي لهذه الشبكات من أخطار الكوارث لا سيما منها الزلازل والأخطار الجيولوجية

- تزويد المنشآت القاعدية المرتبطة بهذه الشبكات بأجهزة قياس الزلازل

- تقييم هشاشة هذه المنشآت في مواجهة أخطار الزلازل والتي لم تكن موضوع دراسات مقاومة الزلازل عند إنجازها.

الفرع الثاني شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية

المادة 60 : تحدد الدولة أي تدبير يهدف إلى تأمين الشبكة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير بدائل أخرى موثوقة ومؤمنة ومصممة للتمكين من إصلاح أي خلل أو انقطاع في هذه الشبكة بسبب حدوث خطر كارثة.

وتهدف هذه التدابير ، خصوصا، إلى ما يأتي :

- تنويع نقاط الربط البيني بالشبكات الدولية

- تأمين مراكز التقاطع الاستراتيجية للإبدال والإرسال

- توفر وسائل اتصال موثوقة وملائمة في مواجهة أخطار الكوارث.

الفرع الثالث البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية

المادة 61 : تخضع البنى التحتية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية لدراسات درجة الهشاشة لغرض حمايتها من آثار أخطار الكوارث بسبب حساسيتها أو موقعها أو طريقة إنجازها أو لقدم تشييدها.

وتزود هذه البنى التحتية والبنايات بأجهزة قياس الزلازل.

المادة 62 : تحدث مخططات تدعيم ذات أولوية بهدف الحفاظ على المباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية على أساس دراسات درجة الهشاشة وبناء على المقاييس الزلزالية.

تحدد كيفيات إعداد مخططات التدعيم ذات الأولوية وتنفيذها، عن طريق التنظيم.

القسم الرابع تدابير وقائية إضافية

المادة 63 : يتم اللجوء إلى النظام الوطني للتأمين على أخطار الكوارث من أجل ضمان أوسع لحماية الأشخاص والممتلكات من هذه الأخطار.

يكون التسجيل في هذا النظام إلزاميا، ويتعين أن يكون ناجعا وسهل الوصول إليه وفعالا ، ويسمح لضحايا الكوارث بالحصول على تعويضات عادلة بدون تأخير.

المادة 64 : عندما تكون منطقة ما معرضة لخطر الكوارث وتشكل تهديداً دائما للأشخاص و / أو ممتلكاتهم المتواجدة بها، يتم القيام بنزع ملكية هذه المنطقة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الفصل السادس  التدخل

المادة 65 : من أجل التكفل بالكوارث ، تؤسس بموجب هذا القانون :

- مخططات تنظيم النجدة

- مخططات خاصة للتدخل.

القسم الأول مخططات تنظيم النجدة

المادة 66 : تنقسم مخططات تنظيم النجدة ، بحسب درجة خطورة الكارثة و / أو الوسائل الواجب تسخيرها، إلى ما يأتي :

- مخطط تنظيم النجدة الوطني

- مخططات تنظيم النجدة المشتركة بين الولايات

- مخططات تنظيم النجدة الولائية

- مخططات تنظيم النجدة البلدية

-مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة. يمكن دمج مخططات تنظيم النجدة فيما بينها، خصوصا، إذا تعلق الأمر بكارثة وطنية.

المادة 67 : يتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عدة مقاييس يرمي كل منها إلى التكفل بجانب خاص من الكارثة وتسييره.

وعند وقوع كارثة ما، تنشط المقاييس المطلوبة بحسب طبيعة الضرر. يتكون كل مقياس من الوسائل التي يتعين تعبئتها.

المادة 68 : يجب تصميم تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الأولوية بأقسام التدخلات، ولا سيما منها :

- إنقاذ الأشخاص ونجدتهم

- إقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمنة

- التسيير المحكم للإعانات

- أمن المنكوبين وممتلكاتهم صحة المنكوبين

- التزويد بالماء الصالح للشرب

- التزويد بالطاقة.

المادة 69 : تنظم مخططات تنظيم النجدة، ويخطط لها على مرحلتين :

- مرحلة الاستعجال

- مرحلة التقييم والمراقبة.

المادة 70 : زيادة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة عند وقوع كارثة ما، ووفقا لطابع الأولوية الوطنية للتدخل في مجال أخطار الكوارث، تقوم الدولة بتسخير الأشخاص والوسائل الضرورية العمومية والخاصة.

المادة 71 : يخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عمليات النجدة في حالة وقوع الكوارث، إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 72 : تحدد كيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات تنظيم النجدة، عن طريق التنظيم.

القسم الثاني المخططات الخاصة للتدخل

المادة 73 : تحدث مخططات خاصة للتدخل تحدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كوارث، من أجل حماية المنشآت الصناعية والهياكل.

المادة 74 : تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل خطر كارثة محدد، إلى ما يأتي :

- تحليل الأخطار ،

- توقع ترتيبات الإنذار التكميلية، عند الاقتضاء،

- تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في آثار الكوارث،

- إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة على مستوى المنشآت المعنية.

تحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الخاصة للتدخل، عن طريق التنظيم.

المادة 75 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب أن تخضع كل منشأة صناعية قبل وضعها واستغلالها، لدراسة الهشاشة الخاصة بأخطار الكوارث.

(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 86 ادناه من هذا القانون)

المادة 76 : زيادة على المخططات الخاصة للتدخل، يجب على مستغلي المنشآت الصناعية وخطوط نقل المحروقات عبر الأنابيب، إعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد ، بعنوان المنشأة المعنية ، جميع تدابير الوقاية من الخطر ، ولا سيما منها نظم الإنذار والتنبيه، والدراسات التقنية ذات الصلة والوسائل المسخرة بهذه الصفة، وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع كارثة.

تحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير المخططات الداخلية للتدخل واعتمادها، عن طريق التنظيم.

(مخالفة بنود هذه المادة يعاقب عليها بالمادة 86 ادناه من هذا القانون)

القسم الثالث الاحتياطات الاستراتيجية

المادة 77 : تنشئ الدولة احتياطات استراتيجية ضمن فضاءات ملائمة موجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة.

المادة 78 : تشمل الاحتياطات الاستراتيجية وسائل أساسية موجهة للتكفل بالمنكوبين، ولا سيما منها :

- الخيم والشاليهات، أو أي وسيلة أخرى موجهة للإيواء المؤقت للمنكوبين الذين لا مأوى لهم،

- المؤن والماء ومصادر الطاقة أدوية الاستعجالات الأولية ومواد التطهير لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض

- الألبسة والأفرشة ومواد التنظيف.

المادة 79 : تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى :

- الوطني،

- المشترك بين الولايات

- الولائي.

تحدد قائمة هذه الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها، عن طريق التنظيم.

الفصل السابع التعافي

المادة 80 : تشمل التدابير الخاصة بمرحلة التعافي بعد الكارثة، خصوصا، ما يأتي :

- ضمان استمرارية عمل المرافق الأساسية

مساعدة المنكوبين على الرجوع إلى الحياة العادية

- ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية

-ضمان توفير الدعم النفسي والخدمات الصحية لجميع الأشخاص الذين هم في حاجة لذلك.

المادة 81 : يتعين، في مرحلة ما بعد الكارثة، الوقاية من احتمال حدوث أخطار كارثة جديدة مع مراعاة على الخصوص، مبدأ إعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل.

المادة 82 : في نهاية مرحلة ما بعد الكارثة، توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بتقييم الأضرار الناجمة عن الكارثة، واقتراح التوصيات اللازمة لإعادة البناء والتأهيل بشكل أفضل.

تحدد مهام هذه اللجنة وتشكيلها وسيرها، عن طريق التنظيم.

المادة 83 : تُعَدُّ بعد كل كارثة خطة خاصة لتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكارثة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 84 : يمكن أن تمنح الدولة إعانات مالية أو عينية لضحايا الكوارث طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل الثامن  أحكام جزائية

المادة 85 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 24 من هذا القانون بالحبس من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ستمائة ألف دينار (600.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج

و في حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 86 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 75 و 76 من هذا القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج).

و في حالة العود، تضاعف العقوبة.

المادة 87 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام المواد 24 و 75 و 76 أعلاه ، بغرامة من ضعف إلى خمسة (5) أضعاف الغرامة القصوى المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 أعلاه.

ويحكم زيادة على ذلك، بالمنع من ممارسة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.

المادة 88 : تكون لمحاضر المعاينة الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حجية ما لم يدحضها دليل عكسي.

الفصل التاسع أحكام خاصة وختامية

المادة 89 : يجب أن تحدد كل المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث ومخططات تنظيم النجدة والمخططات الخاصة للتدخل، بالنسبة لمنظومة اليقظة ومنظومة الإنذار و / أو الإنذار المبكر وكذا آليات الوقاية والتدخل والتعافي المهام والمسؤوليات المخولة لكل متدخل.

المادة 90 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 91 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.

المادة 92 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير 2024

عبد المجيد تبون